[ 26 ] أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: جاء رجل إلى علي (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال (عليه السلام): ألك بينة ؟ قال: لا، قال: اغرب. ورواه الصدوق مرسلا (1). (27928) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء. (27929) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. (27930) 4 - وعنه، عن أبيه، عن أ حمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة ________________________________________ = وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 321 / 1562. 2 - الكافي 6: 61 / 17 والتهذيب 8: 48 / 148، وأورده صدره في الحديث 9 من الباب 8، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 60 / 11، والتهذيب 8: 47 / 147، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: يزيد. 4 - الكافي 67 6 / 6، والتهذيب 8: 49 / 152، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9، ومثله عن قرب الاسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الابواب. ________________________________________