[ 25 ] (27925) 6 - وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " (2) الآية. (27926) 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض، " وأحصوا العدة " (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل وانه لا تجوز فيه شهادة النساء. (27927) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ 6 - مجمع البيان: 10 ص 305. (1) في المصدر: جرير. (2) الطلاق 65: 1. 7 - تفسير القمى 2: 373. (1 و 2) الطلاق 65: 1. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز، وفي الباب 7 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الباب 22 وفي الحديث 2 وفي من الباب 23 وفي الاحاديث 5 و 19 و 28 من الباب 29 وفي الباب 40 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 10 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 6: 58 / 7، والتهذيب 8: 47 / 146، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، = ________________________________________