[ 24 ] سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا. الحديث. (27922) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث. (27923) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27924) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله (صلى الله عليه واله) في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق. ________________________________________ 3 - الكافي 6: 62 / 3، والتهذيب 8: 51 / 163، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 4 - الكافي 6: 65 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (1) التهذيب 8: 26 / 83. 5 - مجمع البيان 5: 305. ________________________________________