[ 23 ] علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق. (27920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. (27921) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ________________________________________ (2) تقدم في الاحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الابواب 25 و 26 و 27، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 وفي الابواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء. الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 60 / 11، والتهذيب 8: 47 / 147، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: يزيد. 2 - الكافي 6: 67 / 6، والتهذيب 8: 49 / 152، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. ________________________________________