[ 555 ] السلام): أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فأين أهل ثنوى (1) الله عزوجل قول الله أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (2) ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي مثله (3). (26335) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، عن زرارة (2) ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله (3). ________________________________________ (1) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، (هامش المخطوط). (2) النساء 4: 98. (3) التهذيب 7: 304 / 1267، والاستبصار 3: 185 / 671. (2) الكافي 5: 349 / 5. (1) الكافي 5: 348 / 1. (2) الفقيه 3: 258 / 1226. (3) علل الشرائع: 502 / 1. (*) ________________________________________