[ 556 ] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها (4). (26336) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن (1) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله ؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: إن أتزوج يعني ممن لم يكن (2). وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل نحوه (3). (26337) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن مثله (1). ________________________________________ (4) التهذيب 7: 304 / 1266، والاستبصار 3: 184 / 670. (3) الكافي 5: 349 / 7، و نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 130 / 333، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) في نسخة: من (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 305 / 1269، والاستبصار 3: 185 / 673. (3) الكافي 5: 349 / 10. (4) الكافي 2: 20 / 1. (1) الكافي 2: 21 / 6. (*) ________________________________________