[ 554 ] (26332) 16 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. (26333) 17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت (عليهم السلام) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم (26334) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبد الله (عليه ________________________________________ (16) التهذيب 7: 303 / 1263، والاستبصار 3: 184 / 668. (17) التهذيب 7: 303 / 1265، والاستبصار 3: 184 / 669. (1) ياتي في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب صلاة الجماعة. الباب 11 فيه 14 حديثا (1) الكافي 5: 348 / 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 127 / 326. (*) ________________________________________