[ 553 ] صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عزوجل. (26329) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده. قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمد (صلى الله عليه وآله) فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم. (26330) 14 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام: الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه. ومن استحل لعن أمير المؤمنين (عليه السلام) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما ذكره الصدوق نوع منه. (26331) 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال: لا لان الناصب كافر الحديث. ________________________________________ (13) الفقيه 3: 258 / 1224. (14) الفقيه 3: 258 / 1225. (1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس. (2) ياتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب. (15) التهذيب 7: 303 / 1263، و الاستبصار 3: 184 / 667، واورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________