[ 543 ] أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتى ما يدل على ذلك (3). 6 - باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك (26298) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة (2). (26299) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح ؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال الحديث. ________________________________________ (3) ياتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 258 / 1223، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 120 / 305، واورده في الحديث 3 من الباب 76 من ابواب مقدمات النكاح. (1) التهذيب 8: 212 / 757. (2) الكافي 5: 357 / 3. (2) التهذيب 6: 387 / 1151، واخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________