[ 542 ] يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله). (26295) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا (1) يتزوج بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول. (26296) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): النصراني تزوج (1) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الاول. (26297) 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك (2) بعصمتها. ________________________________________ (5) التهذيب 7: 300 / 1255، والاستبصار 3: 181 / 659. (1) في نسخة زيادة: يتزوج (هامش المخطوط). (2) قرب الاسناد: 167. (6) الفقيه 3: 291 / 1383، واخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب المهور. (1) في المصدر: يتزوج. (7) تفسير القمي 2: 363. (1) الممتحنة 60: 10. (2) في المصدر: يمسك. (*) ________________________________________