[ 544 ] 7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس (26300) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تتزوج اليهودية (1) والنصرانية على المسلمة. (26301) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. (26302) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة ؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث. (26303) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف ؟ قال: ________________________________________ الباب 7 فيه 5 احاديث (1) الكافي 5: 357 / 4، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 / 292. (1) في المصدر زيادة: لا. (2) الكافي 5: 357 / 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 / 297. (3) الكافي 5: 359 / 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 / 300. (4) الفقيه 3: 269 / 1279. (*) ________________________________________