[ 541 ] ذلك أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها ؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان (2). وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان نحوه (3). (26292) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (26293) 3 - وباسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية. (26294) 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال: لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله ________________________________________ (1) الكافي 5: 435 / 1. (2) التهذيب 7: 300 / 1253، والاستبصار 3: 181 / 657. (3) التهذيب 7: 478 / 1920. (2) الكافي 5: 358 / 9، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في نسخة: (اصحابنا) وكانها مشطوبة في المخطوط. (2) التهذيب 7: 302 / 1259. (3) التهذيب 7: 298 / 1246، والاستبصار 3: 179 / 650. (4) التهذيب 7: 298 / 1247، والاستبصار 3: 179 / 651. (*) ________________________________________