[ 540 ] الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. (26289) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. (26290) 3 - محمد بن على بن الحسين باسناده، عن الحسن التفليسي أنه سأل الرضا (عليه السلام): يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ؟ فقال الرضا (عليه السلام): يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى (3) ويأتي (4). 5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد (26291) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ________________________________________ (2) التهذيب 7: 256 / 1104 و 7: 299 / 1252، والاستبصار 3: 144 / 519، والاستبصار 3: 181 / 656، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب المتعة. (3) الفقيه 3: 293 / 1390، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 13 من ابواب المتعة. (1) في المصدر: منهما. (2) ياتي في الباب 13 من ابواب المتعة. (3) مضى في الباب 1 و 2 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 435 / 2، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________