[ 539 ] عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (26286) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اني أخشى أن لا يحل لي أن اتروج ممن لم يكن على أمرى، فقال: وما يمنعك من البله ؟ قلت: وما البله ؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. (26287) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (1) بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 4 - باب حكم تزويج الذمية متعة (26288) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ________________________________________ (1) التهذيب 7: 299 / 1249، والاستبصار 3: 180 / 653. (2) الكافي 5: 349 / 7، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (3) الكافي 5: 349 / 9، واورده في الحديث 7، 8 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الحسن. (2) ياتي في الباب 11 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 7: 256 / 1103، والاستبصار 3: 144 / 518، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب المتعة. (*) ________________________________________