[ 535 ] أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أنه (1) كره مناكحة أهل الحرب. (26278) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) (1) قال: روى أبو الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه منسوخ بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا (5) وفي المواريث (6)، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ (7) وغيره (8) لما يأتي (9) إن شاء الله. ________________________________________ (1) في المصدر: ان عليا (عليه السلام). (7) مجمع البيان 2: 162. (1) المائدة 5: 5. (2) البقرة 2: 221. (3) الممتحنة 60: 10. (4) ياتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الابواب. (5) ياتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الابواب. (6) ياتي في الباب 16 من ابواب ميراث الازواج، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وياتي حكم المرتد في الباب 21 من ابواب نكاح العبيد. (7) الاستبصار 3: 179، 180 / 652، 653، 655. (8) التذكرة 2: 645، ورياض المسائل 2: 105، 106. (9) ياتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________