[ 536 ] 2 - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير (26279) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره (1) جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2). أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم (3) ويأتي (4). (26280) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - مثله (1). ________________________________________ الباب 2 فيه 6 احاديث (1) الكافي 5: 356 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 119 / 301، والتهذيب 7: 298 / 1248، والاستبصار 3: 179 / 652. (1) في المصدر زيادة: من اصحابنا. (2) الفقيه 3: 257 / 1222. (3) تقدم في احاديث الباب 1 من هذه الابواب. (4) ياتي في احاديث هذا الباب والابواب الاتية من هذه الابواب. (2) الكافي 5: 358 / 10. (1) الكافي 5: 358 / 9. (*) ________________________________________