[ 534 ] (26274) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم ؟ قلت: لقول الله عزوجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) قال: فما تقول في هذه الآية: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (2) قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت. (26275) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال: قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله وكذا الاول. (26276) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر. (26277) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن ________________________________________ (3) الكافي 5: 357 / 6، التهذيب 7: 297 / 1243، الاستبصار 3: 178 / 647. (1) البقرة 2: 221. (2) المائدة 5: 5. (4) الكافي 5: 358 / 7. (1) الممتحنة 60: 10. (2) التهذيب 7: 297 / 1244، والاستبصار 3: 178 / 468. (5) الكافي 5: 351 / 15، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب. (6) قرب الاسناد: 65. (*) ________________________________________