[ 290 ] يطلق على المعتق بالكسر والفتح وعلى ابن العم والعصبة كلها ومنه قوله تعالى * (وإني خفت المولى) * وعلى الرب والمالك ومنه قوله تعالى * (ثم ردوا إلى الله موليهم الحق) * وقوله (عليه السلام) " أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها " على الناصر والمحب ومنه قول تعالى * (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) * والمراد به هنا الأخيران (فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود) وذلك ظاهر فإن شيعة أهل البيت (عليهم السلام) هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ففيهم بعض الخصال المذكورة من جنود العقل قطعا (1) وبحسب ما وجد منها فيهم يتنور قلوبهم ويصفو ________________________________________ 1 - واعلم أن كون العقل حجة ودليلا لا ينافي ما ورد في ذم القياس من أن دين الله لا يصاب بالعقول وليس شئ أبعد من عقول الرجال من أحكام الله تعالى لأن العقل حجة فيما أفاد اليقين والنهى إنما هو عن الظن إذ لا يستفاد من القياس أكثر من الظن والاحكام الشرعية الفرعية مما لا طريق للعقل إليه غالبا كوجوب صوم شهر رمضان وحرمة صوم العيد وقد يكون للعقل إليه طريق فيكون حجة كحرمة القتل والسرقة وغصب أموال الناس وقال بعض من لا خبرة له إن العقل لا يحتج به في الاصول والمقررات الاولية ويحتج به في التجزية والتحليل وتطبيق الاحكام على مقتضيات الازمان والحق عدم الفرق بينهما فما حصل من العقل اليقين فهو حجة في الاصول الاولية وغيرها وما لم يحصل لم يكن حجة مطلقا والتجزية والتحليل والتطبيق ألفاظ مبهمة لا محصل لها وإن كان للتجزية والتحليل معنى معقول فهو القياس بعينه وتطبيق الاحكام على مقتضى الازمان غلط لأن الاحكام الإلهية لا تغيير بتغير الازمان والشرع المحمدي (صلى الله عليه وآله) ناسخ لجميع الشرايع وحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة والله ورسوله أعلم بمقتضى كل زمان ومصالحها حيث حكما ببقاء هذا الدين إلى الابد. ثم إنه مثل مثالا لتغيير أحكام الإسلام بمقتضى الزمان وهو أن عبد الملك بن مروان أراد هدم دار في جوار المسجد الحرام وجعلها فيه فلم يرض صاحب الدار بكل قيمة وتحير عبد الملك ولم يدر ما يفعل لأن غصب أموال الناس حرام في الشريعة ولا يجوز بناء المسجد والصلاة في المكان المغصوب فدلوه على زين العابدين (عليه السلام) فافتاه بهدم الدار وعدم استحقاق صاحبها القيامة لأن بناء المسجد كان سابقا على بناء الدور. وهذا غير صحيح وعلى فرض صحته أجنبي عن المقام لأن الكلام في أن غير المعصوم أمثالنا لا يجوز لنا تغيير حكم الله تعالى الذي ورد من النبي والأئمة المعصومين، وأما الأئمة لنفسهم فقولهم حجة مأخوذ من الله تعالى بالوحي والالهام فحكمهم حكم الله تعالى وهو حكم الشرع بعينه وهذا مثل ما حكموا بقطع يد السارق مع حرمة قطع اليد وبيع أموال المديون قهرا عليه لأداء حق الديان مع عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه ولا يلزم من جواز التخصيص والتقييد بل النسخ من الله تعالى في أحكامه أن يجوز لنا أيضا ولعل زين العابدين (عليه السلام) علم بإخبار غيبي إلهي أن تلك الدار كانت غصبا من المسجد وقد روي في الكافي والتهذيب ونقل في الوسائل عنهما في أبواب مكان المصلي ما يؤيده عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث سئل عما زيد في المسجد الحرام قال إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم واسماعيل (عليهما السلام) وقال: إن إبراهيم واسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة وفي رواية أخرى بين الحزورة والمسعى. ثم إن ما نقله عن زين العابدين (عليه السلام) نقلوه عن الخليفة الثاني ولا نعرف معنى كلامه ولا حجة في قوله ولم يحكم أحد من أئمة المسلمين إن من سبق إلى عمارة أرض له حق فيما يجاوره كلما احتاج إليه بحيث يجوز له هدم بناء من لحقه في العمارة. وروي عن عبد الصمد بن سعد وهو = (*) ________________________________________