على حكمه وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد وليس كل مجتهد مصيبا للحق وقد أقمنا أدلة حقية هذا القول في محل آخر وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بفتح الواو وتشديد الراء أي سترها بغيرها متفق عليه وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر لهم مراده وأخرجه أبو داود وزاد فيه ويقول الحرب خدعة وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهاما أنه يريدها وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له وفيه دليل على جواز مثل هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري وعن معقل بن النعمان بن مقرن بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء فنون ولم يذكر بن الأثير معقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزا هذا الحديث إليه وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن النعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن النعمان هو بن مقرن فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا بن النعمان قال بن الأثير إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن النعمان ولا بن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم وهو ثابت فيما رأيناه من نسخة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري فإنه أخرجه عن النعمان بن مقرن بلفظ إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة قالوا والحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء وأما هبوب الرياح فقد وقع به النصر في الأحزاب كما قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان توخي هبوبها مظنة للنصر وقد علل بأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حد السلاح للحرب والزيادة للنشاط ولا يعارض هذا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا لأن هذا في الإغارة وذلك عند المصادفة للقتل وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه تقدم ضبطها في الحج قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في صحيح بن حبان السائل هو الصعب ولفظه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه بمعناه عن الدار من المشركين يبيتون بصيغة المضارع