من بيته مبني للمجهول فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه وفي لفظ البخاري عن أهل الدار وهو تصريح بالمضاف المحذوف والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء وهذا الحديث أخرجه بن حبان من حديث الصعب وزاد فيه ثم نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في حديث الصعب وفي سنن أبي داود زيادة في آخره قال سفيان قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا وأول مشاهد خالد معه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كذا قيل ولا يخفى أنه قد شهد معه صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ذلك وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث بن عمر قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى عن قتل النساء وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملا برواية الصحيحين وقوله هم منهم أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما معهم لم يجز قتالهم ولا تحريقهم وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استئصال المسلمين ونقل بن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة والثاني أنهم من أهل الجنة وهو الراجح في الصبيان والأولى الوقف وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أي مشرك تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك رواه مسلم ولفظه عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال أتؤمن بالله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك فلما أسلم أذن له والحديث من أدلة من قال لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال وهو قول طائفة من أهل العلم وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم أخرجه أبو داود في المراسيل وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا ومراسيل الزهري ضعيفة قال الذهبي لأنه كان خطاء ففي إرساله شبهة تدليس وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم قال المصنف