يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلقا هذا وقال بن التين أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك قلت أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه بن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرءوا الحدود بالشبهات وذكره المصنف في التلخيص عن علي رضي الله عنه مرفوعا وتمامه ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود قال وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث قاله البخاري إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما زعمته وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات جمع قاذورة والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله تعالى عنه التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وقال على شرطهما وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم قال بن عبد البر لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ومراده بذلك حديث مالك وأما حديث الحاكم فهو مسند مع أنه قال إمام الحرمين في النهاية إنه صحيح متفق على صحته قال بن الصلاح وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم وفي الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة فإن أبدى صفحته للإمام والمراد بها هنا حقيقة أمره وجب على الإمام إقامة الحد وقد أخرج أبو داود مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب باب حد القذف القذف لغة الرمي بالشيء وفي الشرع الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن من قوله إن الذين جاؤوا بالإفك إلى آخر ثماني عشرة آية على إحدى الروايات في العدد فلما نزل أمر برجلين هما حسان ومسطح وامرأة هي حمنة بنت جحش فضربوا الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري في الحديث ثبوت حد القذف وهو ثابت لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية