وبلوغه إلى حد يعمل به سندا الثالث أنه يحرق بالنار فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به وفيه قصة وفي إسناده إرسال وقال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك الرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه وتقدم عن بن عباس رضي الله عنهما المسألة الثانية فيمن أتى بهيمة دل الحديث على تحريم ذلك وأن حد من يأتيها قتله وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه وقال إن صح الحديث قلت به وروي عن القاسم وذهب الشافعي في قول له أنه يجب حد الزنى قياسا على الزاني وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط إذ ليس بزنا والحديث قد تكلم فيه بما عرفت ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا وإلى ذلك ذهب علي رضي الله عنه وقول الشافعي وقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها فظاهره أنه لا يجب قتلها قال الخطابي الحديث هذا معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله قال المهدي فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة جمعا بين الأدلة وعن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه وأخرج البيهقي أن عليا عليه السلام جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة وتقدم تحقيق ذلك في التغريب وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب وعن بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري وعن بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين جمع مخنث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل روي بهما من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دال على كبرها وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس وقيل لا دلالة للعن على التحريم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء وإنما نفي من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية قلت