فيه مائة شمراخ بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة بزنة عثكال وهو غصن دقيق في أصل العثكال ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وبن ماجه وإسناده حسن لكن اختلفوا في وصله وإرساله قال البيهقي المحفوظ عن أبي أمامة أي بن سهل بن حنيف كونه مرسلا وأخرجه أحمد وبن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة بل روايته موصولا زيادة من ثقة مقبولة والمراد هنا بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقود للعنب وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكول ونحوه وإلى هذا ذهب الجماهير قالوا ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد وقيل يجزئ وإن لم يباشر جميعه وهو الحق فإنه لم يخلق الله العثاكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام مائة قط ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل عود منها فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلخ فقط وذلك أن الحديث قد روي عن بن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن بن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم وأخرج عنه أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة وأما الثاني فإنه أخرج عن عاصم بن بهدلة عن أبي ذر عن بن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه فهذا الاختلاف عنه دل أنه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تكلم باجتهاده كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا والحديث فيه مسألتان الأولى فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفي حكمها أقوال الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع إيلاج محرم في فرج محرم وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها علة لإلحاق اللواط بالزنى لا دليل على عليتها والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور وهو للناصر وقديم قولي الشافعي وكأن طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر فكان إجماعا سيما مع تكريره من أبي بكر وعلي وغيرهما وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا