بأن يصلي وأنه أسند إليه صلى الله عليه وسلم لكونه الآمر خلاف الظاهر فإن الأصل الحقيقة وعلى كل تقدير فقد صلى صلى الله عليه وسلم عليها أو أمر بالصلاة فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النص إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب فهذا ينزل على الخلاف في الصلاة على الفساق فالجمهور أنه يصلي عليهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور والخلاف في حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث بن عمر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية رواه مسلم وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث بن عمر أما حديث ماعز والجهنية فتقدما وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى وهو قول الجمهور وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم ونقل بن عبد البر الاتفاق عليه ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره قال بن العربي إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يرده في شرعه مع قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن ثمة استدعى شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطابي بأن الله تعالى قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى قلت ولا يخفى احتمال القصة للأمرين والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والثاني مبني على جوازه وفيه خلاف معروف وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحته وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع كذا قيل قلت أما الخطاب بفروع الشرائع ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم صلى الله عليه وسلم بشرعة لا بما في التوراة على أحد الاحتمالين وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك قال خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وبن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما هو أنصاري قال الواقدي صحبته صحيحة كان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن قال كان بين أبياتنا جمع بيت رويجل تصغير رجل ضعيف فخبث بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة أي فجر بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك قال خذوا عثكالا بكسر العين فمثلثة بزنة قرطاس وهو العذق