فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ورواه بن وهب عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان قال الطحاوي ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وقد تعقبه بن حزم فقال بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة وقد سمعت ما روي عن الصحابة وكفي به ردا على الطحاوي ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت قال الشافعي وكان بن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة هي المعروفة بالغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم ظاهر قوله فإذا وضعت فأتني بها ففعل أنه وقع الرجم عقيب الوضع إلا أنه قد ثبت في رواية أخرى أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز ففي رواية الكتاب طي واختصار قال النووي بعد ذكر الروايتين وهما في صحيح مسلم ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولى أنه رجمها عقيب الولادة فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية فيكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد برضاعه كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا انتهى باختصار والحديث دليل على وجوب الرجم وتقدم الكلام فيه وأما شد ثيابها عليها فلأجل أن لا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة والرجل قائما إلا عند مالك فقال قاعدا وقيل يتخير الإمام بينهما وفي الحديث دليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بنفسه إن صحت الرواية فصلى بالبناء للمعلوم إلا أنه قال الطبري إنها بضم الصاد وكسر اللام قال وكذا هو في رواية بن أبي شيبة وأبي داود وفي رواية لأبي داود فأمرهم أن يصلوا ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام وظاهر قول عمر تصلي عليها أنه صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة بنفسه فهو يؤيد رواية الأكثر لمسلم والقول بأن المراد من صلى أمر