صلى الله عليه وسلم نفي الولد ولم نره في حديث هلال ولا عويمر ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وفي حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه وقال أبو حنيفة لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب وفي حديث بن عمر هذا وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري لكن حديث الباب صحيح صريح وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش لكنه بين صلى الله عليه وسلم المانع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وعن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف ثم منع ها هنا بالفعل ولم يرو أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي وقوله إنها الموجبة أي للفرقة ولعذاب الكاذب وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث بن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط البخاري وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه تقدم الكلام على تحقيق المقام وعن بن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن بن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها