وقال الشافعي إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حد له وقال أبو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة انتهى قلت ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حق للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حتى يقول له صلى الله عليه وسلم قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين الحكم والأصل ثبوت الحد على القاذف واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله بينه بقوله أحدكما كاذب فإذا كان أحدهما كاذبا فالله هو المتولي لجزائه لا سبيل لك عليها هو إبانة للفرقة بينهما كما سلف قال يا رسول الله مالي يريد به الصداق الذي سلمه إليها قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله وأن لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداق لأنه إن كان صادقا في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها وإن كان كاذبا فقد استحقته أيضا بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه هضمها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاها وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها طاء مهملة وهو الكامل الخلق من الرجال فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل بفتح الهمزة وسكون الكاف هو الذي منابت أجفانه كلها سود كأن فيها كحلا وهي خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين المهملة فدال مهملة وهو من الرجال القصير فهو للذي رماها به متفق عليه ولهما في أخرى فجاءت به على النعت المكروه وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات وفي رواية لهما وللنسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد سرد صفات ما في بطنها اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها وفي الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث وقالت الهادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا فلا يكون للعان حينئذ معنى قلت وهذا رأي في مقابلة النص وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص وفي الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة وإنه يصح نفي الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما بل الحق قول الظاهرية فإنه لم يقع في اللعان عنده