والرغبة في العشرة والمجلود غالبا ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله باب الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجازا وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به عن بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس سماها البخاري جميلة ذكره عن عكرمة مرسلا وأخرج البيهقي مرسلا أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وقيل غير ذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس هو خزرجي أنصاري شهد أحدا وما بعدها وهو من أعيان الصحابة كان خطيبا للأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما أعيب روى بالمثناة الفوقية مضمومة ومكسورة من العتب وبالمثناة التحتية ساكنة من العيب وهو أوفق بالمراد عليه في خلق بضم الخاء المعجمة وضم اللام ويجوز سكونها ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي أي من حديث بن عباس وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة قولها أكره الكفر في الإسلام أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر والمراد ما يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة ويحتمل غير ذلك وقوله حديقته أي بستانه ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته وأنه يحل أخذ العوض من المرأة واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا فذهب إلى الأول الهادي والظاهرية واختاره بن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه فإن طلب الطلاق نشوز وبقوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني وقالوا يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية ولم