مسقطا لحقها من النوبة وأنه لا تكفي القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر كما دل له قوله وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه وعنها أي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه وأخرجه بن سعد وزاد فيه عنها فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفرا وأراد إخراج إحداهن معه وهذا فعل لا يدل على الوجوب وذهب الشافعي إلى وجوبه وذهبت الهادوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنه لا تلزمه القرعة قالوا لأنه لا يجب عليه القسم في السفر وفعله صلى الله عليه وسلم إنما كان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته فإن سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها وقال أبو حنيفة يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها وقال الشافعي إن كان بقرعة لم يجب القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء ولا دليل على الوجوب مطلقا ولا مفصلا والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر جوابه أن السفر أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافر ولا يخرج منهن أحدا فإنه لا يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقا والإقراع لا يدل الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة قال القاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار وحكي عن الحنفية إجازتها اه واحتج من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع فيها في السفر لأضر بحال الزوج وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل في الحضر وقال القرطبي تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا مرجح قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه هو بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وعداده في أهل المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد بالنصب على المصدرية رواه البخاري وتمامه فيه ثم يجامعها وفي رواية ولعله أن يضاجعها وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله جلد العبد ولقوله في رواية أبي داود ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك وفي لفظ للنسائي كما تضرب العبد أو الأمة وفي رواية للبخاري ضرب الفحل أو العبد فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك وقد قال تعالى واضربوهن ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا وقوله ثم يجامعها دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل نفس