تفرق ولحديث إلا بطيبة من نفسه وقالوا إنه ليس في حديث ثابت هذا دليل على الاشتراط والآية يحتمل أن الخوف فيها وهو الظن والحسبان يكون في المستقبل فيدل على جوازه وإن كان الحال مستقيما بينهما وهما مقيمان لحدود الله في الحال ويحتمل أن يراد أن يعلما ألا يقيما حدود الله ولا يكون العلم إلا لتحققه في الحال كذا قيل وقد يقال إن العلم لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلا والمراد إني أعلم في الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله في الاستقبال وحينئذ فلا دليل على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين ودل الحديث على أنه يأخذ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادة واختلف هل تجوز الزيادة أم لا فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان النشوز من المرأة قال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال بن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها وقال مالك لم أر أحدا ممن يقتدي به منع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق وأما الرواية التي فيها أنه قال صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا فلم يثبت رفعها وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة لحديث الباب ولما ورد من رواية أما الزيادة فلا فإنه قد أخرجها في آخر حديث الباب البيهقي وبن ماجه عن بن جريج عن عطاء مرسلا ومثله عند الدارقطني وأنها قالت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا الحديث ورجاله ثقات إلا أنه مرسل وأجاب من قال بجواز الزيادة أنه لا دلالة في حديث الباب على الزيادة نفيا ولا إثباتا وحديث أما الزيادة فلا قد تقدم الجواب عنه بأنه لم يثبت رفعها وأنه مرسل وإن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج المشورة عليها والرأي وأنه لا يلزمها إلا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج وأما أمره صلى الله عليه وسلم بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب كذا قيل والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب ويدل له قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن المراد يجب عليه أحد الأمرين وهنا قد تعذر الإمساك بمعروف لطلبها للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان ثم الظاهر إنه يقع الخلع بلفظ الطلاق وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصير بها الطلاق خلعا واختلفوا إذا كان بلفظ الخلع فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثر فدل أنه طلاق وذهب بن عباس وآخرون إلى أنه فسخ وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق إذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة واستدل القائل بأنه فسخ أنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان ثم ذكر الافتداء ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع وهذا الاستدلال مروي عن بن عباس فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها قال نعم ينكحها فإن الخلع ليس بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره