وحديثه في أهل الكوفة وقتل يوم الحرة صبرا فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة بنت واشق بواو مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف امرأة منا بكسر الميم فنون مشددة فألف مثل ما قضيت ففرح بها بن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة منهم بن مهدي وبن حزم وقال لا مغمز فيه لصحة إسناده ومثله قال البيهقي في الخلافيات وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به وقال في الأم إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى هذا تضعيف الشافعي بالاضطراب وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل المدينة وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية وعن قوله إنه يروي عن بعض أشجع فلا يضر أيضا لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابي وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوي وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير لم يصح عنه وقد روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به قال الحاكم قلت صح فقل به وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ثم قال وأنسبها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي قلت لا يضر جهالة اسمه على رأي المحدثين وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقا فحضرته الوفاة فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها أخرجه أبو داود والحاكم فلا يخفى أن لا شهادة له على ذلك لأن هذا في امرأة دخل بها زوجها نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها وتستحق مهر مثلها وفي المسألة قولان الأول العمل بالحديث وأنها تستحق المهر كما ذكر وقول بن مسعود اجتهاد موافق الدليل وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين والدليل الحديث وما طعن به فيه قد سمعت دفعه والثاني لا تستحق إلا الميراث لعلي وبن عباس وبن عمر والهادي ومالك وأحد قولي الشافعي قالوا لأن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياسا على ثمن المبيع قالوا والحديث فيه تلك المطاعن قلنا المطاعن قد دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى من القياس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا