أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه وقال المصنف في التلخيص فيه موسى بن مسلم بن رومان وهو ضعيف وروي موقوفا وهو أقوى انتهى فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفا على عادته وأخرجه الشافعي بلاغا والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير وأنه يجزئ مطلق السويق والتمر وظاهره وإن قل وتقدمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر في شرح حديث الواهبة نفسها وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة هو أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي وفي نسبه خلاف كثير قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أربع سنين أو خمس مات عبد الله المذكور سنة خمس وثمانين وقيل سنة تسعين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف أي الترمذي في ذلك أي في التصحيح لفظ الحديث أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن وقد سلف أن كل ما صح جعله ثمنا صح جعله مهرا وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم قد تقدم حديث سهل في الواهبة نفسها بطوله وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر من خطبها أن يلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجده فزوجه إياها على تعليمها شيئا من القرآن فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلم يتم جعل المهر خاتما من حديد كما عرفت وإن أريد غيره فيحتمل وهو بعيد لقول المصنف وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث فتأويله أنه صلى الله عليه وسلم أذن في جعل الصداق خاتما من حديد وإن لم يتم العقد عليه وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال أي موقوف على علي رضي الله عنه وقد روي من حديث جابر مرفوعا ولم يصح والحديث معارض للأحاديث المتقدمة المرفوعة الدالة على صحة أي شيء يصح جعله مهرا كما عرفت والمقال الذي في الحديث هو أن فيه مبشر بن عبيد قال أحمد كان يضع الحديث وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أي أسهله على الرجل أخرجه أبو داود وصححه الحاكم فيه دلالة على استحباب تخفيف المهر وأن غير الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله وآتيتم إحداهن قنطارا وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقالت امرأة ليس ذلك إليك يا عمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته أخرجه عبد الرزاق وقوله في الرواية