به الزوج وإن لم يحضر قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ وكذلك ما كان عند العقد وفي المسألة خلاف فذهب إلى ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز والثوري وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته وإن كان بعد النكاح فهو له قال في نهاية المجتهد وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط لنفسه نقصانا عن صداق مثلها ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق انتهى وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا هذا وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه إلا أن يتمنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعا وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزويج كان له الرجوع فيما بقي وفيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك وفيما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة وكان مشروطا مع العقد لصغيره وفعل ذلك جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله كالقرابة وغيرهم لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل ذلك لا ليبقى ملكا للزوج والعرف معتبر في هذا وعن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها بن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة وعن علقمة أي بن قيس أبي شبل بن مالك من بني بكر بن النخع روى عن عمر وبن مسعود وهو تابعي جليل اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته وهو عم الأسود النخعي مات سنة إحدى وستين عن بن مسعود أنه سأل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس بفتح الواو وسكون الكاف وسين مهملة هو النقص أي لا ينقص من مهر نسائها ولا شطط بفتح الشين المعجمة وبالطاء المهملة وهو الجور أي لا يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف بن سنان بكسر السين المهملة فنون فألف فنون الأشجعي بفتح الهمزة وشين معجمة ساكنة ومعقل هو أبو محمد شهد فتح مكة ونزل الكوفة