وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة في قول من مشاهير التابعين وأعلامهم يقال إن اسمه كنيته وهو كثير الحديث واسع الرواية سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة مات سنة أربع وسبعين وقيل أربع ومائة وهو في سبعين سنة قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية ونشا بفتح النون وشين معجمة مشددة وقالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم المراد في الحديث أوقية الحجاز وهي أربعون درهما وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب وإلا فإن صداق صفية عتقها قيل ومثلها جويرية وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم وأربعة آلاف دينار إلا إنه كان تبرعا منه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم وقد استحب الشافعية جعل المهر خمسمائة درهم تأسيا وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه أما أكثره فلا حد له إجماعا قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا والقنطار قيل إنه ألف ومائتا أوقية ذهبا وقيل ملء مسك ثور ذهبا وقيل سبعون ألف مثقال وقيل مائة رطل ذهبا وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورد الزيادة إلى بيت المال وتكلم به في الخطبة فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع وقال كلكم أفقه من عمر وعن بن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن بن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء العالمين تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم وماتت بالمدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وقد بسطنا ترجمتها في الروضة الندية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية بضم الحاء المهملة وفتح الطاء نسبة إلى حطمة من محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنهما إلا أنها غير مسندة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء بكسر الحاء المهملة فموحدة فهمزة ممدودة العطية للغير أو للزوجة زائدة على مهرها أو عدة بكسر العين المهملة ما وعد