وفي أفضلية الثالث من فجره إلى زواله على آخر الثاني من زواله لغروبه أو العكس أي أفضلية آخر الثاني على أول الثالث تردد هذا مراده وإن صدق كلامه باستوائهما في شق التردد المطوي فلو قال أو العكس كما قررنا لاستقام قاله الشارح ولم يرجح أفضلية آخر الثاني على أول الثالث كما رجح أفضلية آخر الأول على أول الثاني لحكاية ابن رشد الاتفاق على تفضيل أول الثالث على آخر الثاني وأشار بالتردد لاختلاف القابسي مع اللخمي وابن رشد في فهم الخلاف هل هو فيما بين أول الثالث وآخر الثاني كما هو بين أول الثاني وآخر الأول أم لا فهو من تردد المتأخرين في فهم كلام المتقدمين وذلك أنه قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف في أفضلية أول الثاني على آخر الأول وهو لمالك رضي الله عنه في الواضحة أو العكس وهو لابن المواز وأن الثاني هو المعروف ما نصه ورأي القابسي واللخمي أن هذا الخلاف جار أيضا فيما بين آخر الثاني وأول الثالث وقال ابن رشد لا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني و ندب ذبح أو نحر ولد خرج من الضحية قبل الذبح أو النحر لها ولو بعد نذرها على المعتمد وحكم لحمه وجلده حكمها و الولد الخارج منها بعده أي ذبح الضحية أو نحرها ميتا جزء أي حكمه حكم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن خرج عقب ذبحها حيا حياة مستمرة وجب ذبحه أو نحوه لاستقلاله بحكم نفسه وندب ذبح ما خرج قبل الذبح إحدى الممحوات الأربع وذلك أن الإمام مالكا رضي الله عنه قال أولا يندب ذبحه من غير تأكد ثم أمر بمحوه وإثبات أنه يتأكد ندب ذبحه وهو الراجح ويأتي تملية المصنف عليه كون كلامه في المندوبات فقط والراجح المثبت أيضا في المسألة الثانية الممحوات وهي إذا تزوج مريض قال أولا يفسخ لو صح ثم أمر بمحوه وإثبات صحته إذا صح والراجح الممحو في الاثنتين الباقيتين