إحداهما من حلف لا يكسو زوجته فافتك ثيابها المرهونة فقال أولا يحنث ثم أمر بمحوه وإثبات أنه لا يحنث كذا في تت ورده أحمد قائلا النص عن ابن القاسم أنه لما أمره بمحوه أبى أن يجيب ومحل ترجيح الحنث إن لم تكن له نية وأولى إن كان نوى عدم نفعها فإن كان نوى خصوص الكسوة فلا يحنث بفك المرهون الرابعة من سرق ولا يمنى له أو شلاء قال تقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوه وإثبات يده اليسرى والأمر بالمحو مبالغة في طرح المرجوع وتصويب المرجوع إليه وأبقوه مكتوبا وعليه صورة شطب لاحتمال رجوعه إليه يوما ما وهذا هو الواجب لتدوين الأقوال التي رجع المجتهد عنها نبه عليه ابن عبد السلام وكره بضم فكسر جز صوفها أي الضحية قبله أي الذبح لأنه ينقص جمالها إن لم ينبت مثله أو قريب منه للذبح ولم ينوه أي الجز حين أخذها أي الضحية من بائعها أو شريكه أو من ميراث أو من عطية ومفهوم الشرط الأول عدم الكراهة إن نبت مثله قبله أو قريب منه وكذا إن تضررت به لحر أو غيره والأحسن قبل الذبح إن لم ينبت له وظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت منذورة أم لا وقيدهما بعضهم بغير المنذورة قال وأما هي فيحرم جز صوفها ولو نواه حين أخذها ومفهوم الشرط الثاني جوازه إن نوى حين أخذها جزه قبل ذبحها فإن نوى حينه جزه بعد ذبحها فإن كان مريدا بيعه مثلا فلا يعمل بنيته لأنها مناقضة لحكمها على أصل المذهب في الشرط المناقض للمشروط قاله ابن عرفة فإن نوى حين أخذها جزه بعضه ليتصرف فيه التصرف الجائز جاز وإن نوى حين أخذها جزه ولم يقيد بقبل ولا ببعد فلا يكره و كره بيعه أي الصوف الذي يكره جزه أما المجزور بعد الذبح فلا يجوز بيعه ولو نواه حين أخذها هذا هو الذي ارتضاه ابن عرفة و كره للمضحي شرب