كما فعل المصنف ابن عبد السلام عقب ذكر الخلاف في أفضليتها على الصدقة وعكسه لعله مبني على الخلاف في أنها سنة أو فضيلة ا ه البناني وقد يقال تسامح المصنف بإطلاق الندب على السنية فوافق الروايات و على عتق لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره وإن علم أن السنة أفضل من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كما قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا ء للسلام كذاك إبرا المعسر و ندب ذبحها أي الضحية بيده أي المضحي إن أطاقه ولو امرأة أو صبيا فإن لم يهتد له إلا بمعين فلا بأس أن يعان ولا بأس أن يمسك طرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس لخبر أبي داود المفيد لذلك فإن لم يحسن شيئا استناب وندب حضوره مع نائبه وتكره الاستنابة مع القدرة على المباشرة و ندب للوارث إنفاذها أي التضحية بها إن كان عينها للتضحية بها قبل موته بغير نذر وإلا وجب على الوارث إنفاذها بناء على وجوبها به و ندب جمع أكل وصدقة وإعطاء من لحم الضحية بلا حد أي تحديد بثلث أو غيره ظاهره أن جمع الثلاثة أفضل من التصدق بجميعها مع أنه أشق على النفس والأولى إبدال إعطاء بإهداء و فضل اليوم الأول أي التضحية فيه كله من ذبح الإمام إلى غروبه على التضحية في اليوم الثاني اتفاقا فيما قبل زوال الأول وعلى المشهور فيما بعده ثم أول الثاني من فجره إلى زواله أفضل من أول الثالث