و ترك قلم لظفر لمضح أي مريد تضحية حيث يثاب عليها حقيقة أو حكما فيشمل المدخل في الضحية بالشروط فيندب له ما يندب لمالكها من تركهما عشر ذي الحجة ظرف لترك وغايته إلى أن يضحي أو يضحى عنه أو ينيب في الذبح ويفعل والتعبير بالعشر باعتبار الليالي أو من استعمال الكل في الجزء إذ المراد تسع فقط إن أراد التضحية في اليوم الأول من أيام العيد وأما في الثاني فالعشر على حقيقته لا في الثالث وإن ندب ترك الحلق فيه أيضا والقلم وحكمة الندب ما ورد في عدة أخبار أنه يغفر له بأول قطرة من دمها ذكره المناوي في خبر إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا وروى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا وحمل الثلاثة الإبقاء على الندب مع قول أبي حنيفة منهم بوجوب الضحية وحمله أحمد على الوجوب على ظاهر الحديث مع قوله بسنيتها ا ه وخبر خير أضحيتك أن يعتق الله بكل جزء منها جزءا من النار والشعر والظفر أجزاء فتترك حتى تدخل في العتق وأما في غير عشر ذي الحجة فيندب نتف إبطه من الجمعة إلى الجمعة إن احتيج له وغاية تركه كالعانة أربعون يوما و ندب أن تقدم ضحية على صدقة بثمنها قال فيها ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق بثمنها ولا أحب تركها لمن قدر عليها أبو الحسن لا حجة فيه لكونها مستحبة لاحتمال أنه أطلق المستحب على السنة كما يطلقه على الواجب البساطي على يستدعي مقدرا فأما أن يقدر ويندب تقديمها على كذا كما قرره الشارح أو يقدر وهي مقدمة على كذا والأول يساعده سياق الكلام ويخالفه ظاهر الروايات والثاني يساعد ظاهر الروايات ويخالفه السياق طفي بحثه صواب لأن لفظ الشيوخ هي في أفضل من الصدقة وهذا لا يقتضي ندبية تقديمه على الصدقة كما يعطيه كلام المصنف ولا معنى لكونها سنة وتقديمها عليها مندوب