فكيف يكتفى في تحتم دم القران بمجرد الإرداف مع أنه مقيس على دم التمتع وأيضا تقدم قوله لا دم قران ومتعة للفائت وسن بكسر السين وشد النون أي عمر الجميع أي جميع دماء الحج من هدي وجزاء وفدية وعيبه أي الجميع المانع من إجزائه أو كماله ك سن وعيب الضحية و الوقت المعتبر فيه السن والسلامة من العيوب المانعة من الإجزاء أو الكمال حين وجوبه أي تعيين النعم وتمييزه عن غيره للإهداء به إن كان لا يقلد كالغنم و حين تقليده إن كان مما يقلد كبدنة وبقرة فليس المراد بوجوبه كونه واجبا وكلامه في مناسكه يفيد أن التعيين والتمييز للإهداء كاف فيما يقلد أيضا البناني ما في المناسك هو المراد هنا لقوله في التوضيح عقب عبارة ابن الحاجب التي هي كعبارته هنا ما نصه المراد بالتقليد هنا تهيئة الهدي وإخراجه إلى مكة وقال سند الهدي يتعين بالتقليد والإشعار وبسوقه وبنذره وإن تأخر ذبحه وفرع على قوله والمعتبر إلخ فقال فلا يجزئ هدي واجب لقران أو تمتع أو لغيرهما أو لوفاء نذر مضمون مقلد بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة حال كونه متلبسا بعيب مانع من الإجزاء كشدة عرج أو صغيرا لم يبلغ سن الإجزاء إن استمر معيبا أو صغيرا إلى حين تذكيته بل ولو سلم بفتح فكسر أي برئ من العيب أو بلغ السن المجزئ قبل تذكيته بخلاف عيب لا يمنع الإجزاء كخفيف مرض فيجزئ معه أو يمنعه في متطوع به أو منذور معين ويجب إنقاذ ما قلده معيبا أو صغيرا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجز سواء كان واجبا أو لا وسواء كان عيبه مانعا أو لا بخلاف عكسه أي مقلد بعيب سلم وهو مقلد سليما تعيب فيجزئ إن لم يتعد عليه ولم يفرط فيه وإلا ضمنه قاله سند ولم يمنع التعيب بلوغ المحل فلو منعه كموته أو سرقته ضمن بدله في الواجب والنذر المضمون