وكره بضم الكاف لمن له هدي نحر غيره أي استنابة غيره في نحر هديه إن كان مما ينحر أو ذبحه إن كان مما يذبح إن كان النائب مسلما وإلا لم يجزه وعليه بدله قاله فيها فإن ذكاه غيره بغير استنابة فلا تتعلق الكراهة بربه وشبه في الكراهة فقال كالأضحية فتكره الاستنابة على ذكاتها فالسنة توليها بنفسه تواضعا في العبادة واقتداء بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم وإن مات شخص متمتع عن غير هدي أو عن هدي غير مقلد فالهدي لتمتعه واجب على وارثه إخراجه من رأس أي جملة ماله أي المتمتع الذي مات عنه ولو استغرقه أو لم يوص به كزكاة الحرث والماشية التي مات بعد وجوبها عليه بخلاف زكاة العين لاحتمال إخراجها سرا والهدي يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى الحرم فلا يخفى لكنه مؤخر عن الدين لآدمي إن مات المتمتع بعد أن رمى العقبة يوم العيد أو فات وقت أداء رميها بغروب يوم العيد قاله ابن عرفة أو طاف للإفاضة قبل رميها ثم مات يوم العيد قبل رميها فالهدي من رأس ماله لحصول معظم الأركان مع حصول أحد التحللين فقد أشرف على الفراغ ومفهوم الشرط أنه إن مات قبل ذلك فلا يجب على الوارث شيء فإن كان قلد هديا تعينت تذكيته ولو مات صاحبه قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا شيء عليه من رأس مال ولا من ثلث ولا يعارض ما هنا قوله المتقدم ودم التمتع يجب بإحرام الحج لأن معناه الوجوب الموسع المعرض للسقوط وإنما يتحتم برمي جمرة العقبة كما قال هنا ونظيره ما يأتي في الظهار من وجوب كفارته بالعود وتحتمها بالوطء ومفهوم متمتع أنه إن مات قارن فالهدي من رأس ماله حيث أردف الحج على العمرة إردافا صحيحا ثم مات تقرير ا ه عب وفيه نظر فإن شرط دم القران الحج بإحرامه ومن مات قبل الوقوف لم يحج بإحرامه وأيضا لم يكتفوا في تحتم هدي التمتع بالوقوف