إن تطوع به أورد عليه أن المعتمد إجزاؤه في الواجب أيضا وأجيب بأن الكاتب حذف واوا قبل إن وأبدل فاء بواو في قوله وأرشه والصواب وإن تطوع به فأرشه إلخ فهو كلام مستأنف لا شرط في قوله بخلاف عكسه وبأن قوله إن تطوع به قدمه الكاتب عن محله ومحله عقب قوله تصدق به فإن قيل ما معنى إجزاء التطوع قيل معناه صحته وسقوط تعلق الندب به وأرشه أي عوض عيب هدي التطوع والنذر المعين ولو منع الإجزاء وثمنه إذا استحق الذي يرجع به المشتري على بائع الهدي يجعل في هدي آخر بهدي به عوضا عن المعيب والمستحق إن بلغ الأرش أو الثمن عن هدي وإلا أي وإن لم يبلغ الأرش أو الثمن ثمن هدي آخر تصدق به أي الأرش أو الثمن وجوبا واستشكل وجوب التصدق بأرش أو ثمن هدي التطوع بأن من تصدق بمعين ثم استحق فليس عليه بدله وبأن من اشترى شيئا ووهبه فاستحق فثمنه لواهبه وأجاب اللخمي بأنه هنا نذر الثمن أو تطوع به ثم اشترى به هديا ولو كان تطوع بالهدي فلا يلزمه بدله الغرياني هذا ظاهر فقها بعيد من لفظ الكتاب و أرشه وثمنه المأخوذ في عيب أو عين الهدي الفرض الأصلي أو المنذور المضمون يستعين به في هدي غير إن كان العيب مانعا الإجزاء وإلا فيجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وتحصل من كلامهم أربع صور لأن الهدي إما تطوع ومثله المنذور المعين وإما فرض ومثله المنذور المضمون وفي كل إما أن يمنع العيب الإجزاء أو لا ومحل التفصيل في كلام المصنف في العيب المانع المتقدم على التقليد وظاهر قوله يستعين به في غير كالمدونة وجوبها والذي لابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة يستعين في الهدي إن شاء وسن بضم السين في البدن بدليل ذكره البقر والغنم بعد لمن يصح نحره إشعار