هدي التطوع لقرانه وظاهره وإن قلده وأشعره للعمرة قبل الإرداف وهو ظاهر إطلاقاتهم أيضا خلافا لقول البساطي الإجزاء ظاهر إذا لم يقلد ويشعر للعمرة وشبه في الإجزاء فقال كأن أحرم بعمرة و ساقه أي الهدي لا بقيد كونه تطوعا في إحرام فيها أي العمرة وأتمها في أشهر الحج وتحلل منها ولم يذك الهدي الذي ساقه فيها ثم حج من عامه وصار متمتعا فيجزئه الهدي الذي ساقه في العمرة لتمتعه سواء ساقه له أو لا وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا أي كما تؤولت بإجزائه مطلقا سيق للتمتع أم لا بما إذا سيق الهدي في العمرة للتمتع أي ليجعله هديا عن تمتعه إلا أنه لما ساقه وقلده وأشعره قبل إحرامه بالحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما فلذا أجزأه تمتعه فإن لم يسقه له فلا يجزئه له والمذهب تأويل الإطلاق كما هو في اصطلاحه في قوله وتؤولت أيضا فسقط قول بعضهم لو قال وهل يجزئ إن ساقه فيها ثم حج من عامه أو لا إلا إذا سيق للتمتع تأويلان كأن أجرى على غالب عادته في ذكر التأويلين فإن قيل لم أجزأ التطوع المحض عن القران ولم يجز عن التمتع على التأويل الثاني إذا لم يسق له قلت القران تندرج العمرة فيه في الحج فتعلقها به قوي صار المسوق فيها كالمسوق فيه والتمتع لا تندرج العمرة فيه في الحج فضعف تعلقها به فلم يكن المسوق فيها كالمسوق فيه والمندوب فيما ينحر بمنى الثابت بالسنة عند جمرة العقبة ومنى كلها منحر ولا يجزئ النحر بعد جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه ليس من منى وفيما ينحر بمكة المروة لما في الموطإ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وفي العمرة عند المروة هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر والمراد القرية نفسها فلا يجوز النحر في طوى بل يدخل دور مكة كما قال ابن القاسم ودل قوله وكل فجاج إلخ على أن قوله هذا المنحر أي المندوب كما قال المصنف