دخوله في قوله سابقا وإلا فمكة لقوله بعد سعيها أي العمرة فلا تجزئ تذكيته قبله تنزيلا له منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا يذكي إلا بعده ثم حلق المعتمر رأسه أو قصر وحل من عمرته الأبهري ولا يجوز أن يؤخر نحره أي عن الحلق فأتى بثم المرتبة ليفيد أن الحلق في العمرة بعد تذكية الهدي كالحج لقوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله والنهي محمول على الكراهة وكذا قول الأبهري ولا يجوز أن يؤخر نحره فلا ينافي ما مر للمصنف من أن تقديم النحر على الحلق مندوب وإن أحرم شخص بعمرة وساق هديا تطوعا وقلده وأشعره ثم أردف حجا عليها لخوف فوات للحج إن أخر إحرامه حتى يتمها لقرب وقت الوقوف فصار قارنا أو أردفت امرأة محرمة بعمرة الحج عليها ومعها هدي تطوع لحيض أو نفاس نزل بها فمنعها من إتمام عمرتها وخافت فوات الحج إن أخرت إحرامه إلى إتمامها بعد طهرها لقرب وقت وقوفه فصارت قارنة أجزأ الهدي التطوع أي الذي لم يسق لشيء وجب أو يجب في الصورتين لقرانه أي المردف من الشخصين ابن غازي أشار بمسألة الحيض لقوله فيها قال مالك رضي الله تعالى عنه في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف أنه لا ينحر هديها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحره وتقصر وإن كانت ممن يريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف بحيضها أهلت بالحج وساقت هديها وأوقفته بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأها لقرانها وسبيلها سبيل من قرن ا ه قال في المعونة يستحب للمردفة لحيض أن تعتمر بعد فراغها من القران كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأمره عليه الصلاة والسلام ومفهوم لخوف فوات أو لحيض مفهوم موافقة فمن أحرم بعمرة وساق الهدي تطوع ثم أردف الحج عليها لغير عذر أجزأه