ولما كان شرط كل هدي الجمع فيه بين الحل والحرم وكان ما يذكى بمنى مجموعا فيه بين الحل والحرم إذ شرطه وقوفه بعرفة وهي من الحل بين المصنف أن هذا شرط في المذكى بمكة الذي من صوره ما فاته الوقوف بعرفة فقال وأجزأ كل هدي يذكى بمكة إن أخرج بضم الهمز وكسر الراء لحل من أي جهة ولو بشرائه منه واستصحابه لمكة وسواء كان المخرج له حلا أو محرما وسواء أخرجه هو أو نائبه حلا أو محرما قال سند والأحسن إذا كان الهدي مما يقلد ويشعر أن يؤخر إلى الحل فإن قلده وأشعره بالحرم وأخرجه أجزأه والأحسن أن يباشر ذلك بنفسه وأن يحرم إذا دخله قال فيها فإن دخل به حلالا أو أرسله مع حلال أجزأه وشبه في الإجزاء فقال كأن وقف رب الهدي به أي الهدي بعرفة جزءا من ليلة العيد فضل الهدي من ربه بعد وقوفه به حال كونه مقلدا بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة ونحر بضم فكسر أي الهدي أي نحره من وجده بمنى في أيام النحر ثم وجده ربه منحورا فقد أجزأ ربه ابن غازي أشار بهذا لقوله فيها ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا فوجده ربه منحورا أجزأه ومفهوم قوله وقف به أنه إن لم يقف به بعرفة وضل مقلدا ثم وجده مذكى بمنى لم يجزه إلا أن يقف به من وجده بعرفة كما إذا ضل قبل الجمع فيه بين الحل والحرم ووجده مذكى بمكة فإنه لا يجزئ فإن لم يقف به بعرفة وضل مقلدا بعد جمعه فيه بين الحل والحرم ثم وجده مذكى بمكة فيجزئ فيها من قلد هديه وأشعره ثم ضل منه فأصاب رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم النحر أو بعده أجزأه ذلك التوقيف لأنه وجب هديا ا ه ونحوه لابن الحاجب و الهدي المسوق في إحرام العمرة لنقص فيها كتعدي ميقات وترك تلبية أو إصابة صيد أو في حج سابق أو في عمرة سابقة أو لنذر يذكي بمكة وصرح بهذا مع