وجعله تت معها واجبا ونحوه للشارح أيضا وعزيا عن عياض الوجوب لابن القاسم واتفقوا على إجزائه بمكة معها أفاده عب وصوب الرماصي الوجوب لتصريح عياض في إكماله به وما قاله الحط غير ظاهر ولا دليل له في قولها ومن وقف بهدي جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه ا ه لأن الإجزاء لا يدل على الجواز وذكر شروط نحره بمنى فقال إن كان الهدي سبق في إحرام حج فرض أو منذور أو تطوع وشمل المسبوق بحج ما كان عن نقص في عمرة ووقف به أي الهدي هو أي المهدي فصل به ليصح العطف على الضمير المستتر في وقف على حد قوله تعالى اسكن أنت وزوجك أو نائبه أي المهدي كناحره وهو ضال من مهديه وقوفا كهو أي كوقوفه الركني في كونه بعرفة جزءا من ليلة العيد فاحترز بقوله أو نائبه عن وقوف التجار بنعمهم بعرفة جزءا من ليلة العيد فإنه لا يكفي من اشتراه منهم بمنى لأنهم لم ينوبوا عنه فيه إلا أن يشتريه منهم بعرفة ويتركه عندهم حتى يأتوا به منى وبقوله كهو عن وقوفه به بها نهارا فقط ونحر بأيامها أي منى هذا ظاهر سياقه وقرره عليه الشارح وتت وقال عج وأحمد المعتمد بأيام النحر فقط إذ اليوم الرابع ليس وقتا لنحر ولا ذبح فتجوز في التعبير ولو قال بأيام النحر لكان أولى وإلا أي وإن لم توجد هذه الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها بأن ساقه في عمرة نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو لنقص في حج سبق أو عمرة كذلك أو ساقه لا في إحرام كذلك أو شيء منها بأن فاته وقوف عرفة أو خرجت أيام النحر فمكة محله وجوبا ولا يجزئ بمنى ولا بغيرها لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ابن عطية ذكرت الكعبة لأنها أم الحرم وأسه