و يلزم الجزاء ب طرده أي الصيد من حرم إلى حل فصاده صائد فيه أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في اصطياده أو هلاكه وقيد ابن يونس هذا بما إذا كان الصيد لا ينجو بنفسه وإلا فلا جزاء على طارده ولو تلف أو صيد لأن طرده حينئذ لا أثر له ومفهوم من حرم أن طرده عن الرحل والطعام لا بأس به إلا أنه إن هلك بسببه ففيه الجزاء و في رمي منه أي الحرم على صيد في الحل فقتله ففيه الجزاء ولا يؤكل عند ابن القاسم نظرا لابتداء الرمية وقال أشهب وعبد الملك يؤكل ولا جزاء فيه نظرا لانتهائها أو رمي من الحل له أي الحرم على صيد فيه فقتله فلا يؤكل وفيه الجزاء اتفاقا ومثل الرمي في الحالين إرسال الكلب ويفهم من المصنف أن من بالحرم إذا أراد صيدا بالحل فذهب له عازما على اصطياده فرآه في الحرم ولم يرمه ولم يرسل له كلبه ونحوه حتى خرج من الحرم فصاده في الحل فإنه لا شيء عليه وهو كذلك وفي كلام سند ما يفيده انظر الحط وعطف على قتله من قوله والجزاء بقتله أيضا فقال وتعريضه أي الصيد للتلف كنتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران بدونه وإلا فلا جزاء كذا وقع التقييد به في المدونة وإن نتف ريشه وأمسكه عنده حتى نبت ريشه الذي يطير به وأطلقه فلا جزاء عليه وليس من تعريضه للتلف أخذه من مكة وإرساله بالأندلس حيث لا يخاف عليه نص عليه ابن عرفة قوله وإرساله أي إطلاقه وتخلية سبيله و يجب الجزاء في جرحه أي الصيد جرحا لم ينفذ مقتله وغاب مجروحا ولم تتحقق سلامته قيد في تعريضه وجرحه فإن تحققت سلامته أو غلبت على الظن بلا نقص بل ولو بنقص فلا جزاء فيه فهي مبالغة في مفهوم ولم يتحقق سلامته وأشار بولو لقول محمد إن سلم ناقصا لزمه ما بين قيمتيه مثلا قيمته سالما ثلاثة أمداد ومعيبا مدان فيلزمه مد وهذا ضعيف