فطريقه بالرفع فاعل ومفهوم تعين أنه إن لم يتعين طريقه من الحرم يؤكل ولا جزاء فيه وهو كذلك في ابن الحاجب ابن غازي سوى اللخمي مسألتي السهم والكلب في الخلاف واختار فيهما جواز الأكل وعدم الجزاء والتقييد في الكلب تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب أو قصر بفتحات مثقلا أي فرط المحرم أو من في الحرم في ربطه أي الحيوان الذي يصاد به من كلب أو باز فانفلت وقتل صيدا فعليه جزاؤه ولا يؤكل فإن لم يقصر فلا شيء عليه أو أرسل الصائد كلبه أو بازه على صيد في الحل بقربه أي الحرم بحيث يغلب على الظن أنه إنما يدركه في الحرم فقتل الجارح الصيد خارجه أي الحرم بعد إدخاله فيه فميتة لا يؤكل وفيه الجزاء وأولى إن قتله فيه فإن قتله خارجه ولم يدخله فيه فلا جزاء فيه ويؤكل حيث كان الصائد حلالا ومفهوم بقربه أنه لو أرسله في بعيد من الحرم بحيث يغلب على الظن إدراكه قبل دخول الحرم فقتله فيه أو خارجه بعد إدخاله فيه فلا جزاء فيه وهو كذلك لكنه لا يؤكل في الوجهين أبو إبراهيم لو أجرى الشخص أو الكلب الصيد من الحل إلى الحرم وتركه حتى خرج من الحرم من غير أن يخرجه ثم قتله في الحل فينبغي أن يؤكل كعصير تخمر ثم تخلل واختلف في حكم الاصطياد قرب الحرم فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم قال في التوضيح والمشهور أنه منهي عنه إما منعا أو كراهة بحسب قوله صلى الله عليه وسلم كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه الحطاب الظاهر الكراهة ثم إن قتله في الحرم أو بعد إخراجه منه ففيه الجزاء وإن قتله بقربه فالمشهور أنه لا جزاء فيه وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما التونسي ويؤكل وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب عليه الجزاء والمتبادر من المصنف الصورة الأخيرة لكن لضعف القول بالجزاء فيها تعين حمله على الثانية