وكرر الجزاء إن أخرج الجزاء لشك أي مطلق تردد في سلامة الصيد في صورتي تعريضه للتلف وجرحه كما هو الواجب عليه ثم بعد إخراجه تحقق أو غلب على ظنه موته أي الصيد بعد الإخراج التلمساني لأنه أخرج قبل الوجوب أي في الواقع ومفهوم تحقق موته أنه إن بقي على شكه لا يكرره وأولى إن تحقق موته قبله أو ظنه وشبه في تكرر الجزاء فقال ككل من المشتركين بفتح الكاف وكسرها في قتل صيد في الحرم سواء كانوا محرمين أم لا أو في الحل وهم محرمون فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ومفهوم المشتركين أنه لو تمالأ جماعة على قتل صيد وقتله واحد منهم فعليه وحده جزاؤه وظاهر كلام المصنف أنه لا ينظر في المشتركين في قتله لمن فعله أقوى في تسبب الموت عنه ويؤيده قوله أو أمسكه فقتله محرم إلخ وأما لو تميزت جناياتهم وعلم موته من فعل معين فالظاهر أن الجزاء عليه وحده لاستقلاله بقتله إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة ولو اشترك حل ومحرم في قتل صيد في الحل فجزاؤه على المحرم وحده و الجزاء بإرسال من محرم مطلقا أو من حل في الحرم لكلب أو باز لسبع أي عليه في ظن الصائد وقتله الكلب أو أنفذ مقتله وتبين أنه بقر وحش مثلا أو نصب شرك له أي السبع الذي يفترس غنمه أو طيره أو نفسه فعطب فيه حمار وحشي فالجزاء كمن حفر بئرا لسبع فوقع فيها غيره فيضمن ديته أو قيمته و يجب الجزاء على سيد محرم بقتل غلام أي رقيق الصيد الذي أمر بضم فكسر أي الغلام من سيده بإفلاته أي إطلاق الصيد فظن الغلام أن القتل هو