وإن قتله لمخمصة أي شدة جوع عامة أو خاصة تبيح الميتة وتقدم الميتة عليه كما يأتي قاله عبد الوهاب القاضي وهل يجوز الاصطياد حينئذ أو لا قولان و يجب الجزاء وينتفي الإثم لأجل جهل لعين الصيد أو حكم قتله لحداثة إسلام ونسيان وسواء كان لاتحاد قتل الصيد أ وتكرر فيتكرر الجزاء بتكرر قتله ولو نوى التكرر أو كان في فور أو ظن الإباحة فليس كالفدية ففيها ومن قتل صيودا فعليه بعددها كفارات وشبه في لزوم الجزاء فقال كسهم رماه في حل على صيد في حل والحرم بينهما ف مر السهم بالحرم وأصاب الصيد في الحل فقتله فميتة وفيه الجزاء عند ابن القاسم وخالفه أشهب وكلب أرسله حل في حل على صيد في حل ومر الكلب بالحرم وقتل الصيد في الحل فميتة وفيه الجزاء إن تعين طريقه أي الكلب إلى الصيد من الحرم