لا يزول ملك من أحرم بعد اصطياده صيدا أو شرائه أو قبول عطيته حل في حل عن الصيد ولا يجب عليه إرساله إن كان الصيد ببيته أي المحرم وهل عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه عنه مطلق إن أحرم من غيره بل وإن أحرم منه أي البيت كأهل الميقات ومن منزله بين الميقات ومكة أو مقيد بإحرامه من غيره فإن أحرم منه زال ملكه ووجب عليه إرساله فيه تأويلان أي فهمان في قوله ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله الأول للتونسي وابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب والفرق على الأول بين ما بيده أو رفقته وبين ما ببيته الذي أحرم منه أن البيت يرتحل عنه ولا يصاحبه وغيره منتقل بانتقاله ومصاحب له فلا يستجد المحرم أو الآفاقي في الحرم ملكه أي الصيد بشراء أو قبول عطية أو إقالة فإن ورثه أو رد عليه بعيب زال ملكه وأرسله إذا كان الصيد حاضرا فإن كان غائبا فيجوز شراؤه وقبول عطيته ولا يستودعه أي المحرم الصيد يحتمل أنه مبني للمفعول بضم التحتية وفتح الدال أي لا يقبله من غيره وديعة لا من محرم ولا من حلال قال في الطراز ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده إلى ربه فإن غاب فقال في الموازية عليه أن يطلقه ويضمن قيمته لربه ومعناه إذا لم يجد من يودعه عنده فإن وجده فلا يرسله ويحتمل أنه مبني للفاعل بفتح المثناة تحت وكسر الدال أي لا يجعله وديعة عند غيره حتى يتحلل من إحرامه